عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الصلاة
باب صلاة أهل الأعذار
مسألة صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
7
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل شيخ الإسلام هل تجوز
صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام
؟
عرض الحاشية
فأجاب : فصل : وأما
صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على القيام
فلا تصح لا من رجل ولا امرأة بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599420
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك
} .
ولكن يجوز التطوع جالسا ويجوز
التطوع على الراحلة في السفر
قبل أي جهة توجهت بصاحبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان
[
ص:
7 ]
يصلي على دابته قبل أي جهة توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة .
ويجوز
للمريض إذا شق عليه القيام أن يصلي قاعدا
فإن لم يستطع صلى على جنبه وكذلك إذا كان رجل
لا يمكنه النزول إلى الأرض صلى على راحلته
والخائف من عدوه إذا نزل يصلي على راحلته
. والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة