وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة . كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده .
وما أبيح للحاجة جاز التداوي به . كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها . كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لا سيما على قول من يقول : إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود [ ص: 271 ] والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . وإنما نهاهم عن ثمنه .
ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها .