صفحة جزء
وسئل عمن يتداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات : هل يباح للضرورة أم لا ؟ وهل هذه الآية : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } في إباحة ما ذكر ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : لا يجوز التداوي بذلك بل قد ثبت في الصحيح { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوى بها فقال : إنها داء وليست بدواء } وفي السنن { عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها } .

وليس ذلك بضرورة فإنه لا يتيقن الشفاء بها كما يتيقن الشبع باللحم المحرم ; ولأن الشفاء لا يتعين له طريق بل يحصل بأنواع [ ص: 272 ] من الأدوية وبغير ذلك بخلاف المخمصة فإنها لا تزول إلا بالأكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية