عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الجنائز
ما يجوز التداوي به وما لا يجوز
مسألة التداوي بالخمر ولحم الخنزير للضرورة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
272
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عمن
يتداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات : هل يباح للضرورة
أم لا ؟ وهل هذه الآية : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه
} في إباحة ما ذكر ؟ أم لا ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : لا يجوز التداوي بذلك بل قد ثبت في الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599570
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوى بها فقال : إنها داء وليست بدواء
} وفي السنن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599571
عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها
} .
وليس ذلك بضرورة فإنه لا يتيقن الشفاء بها كما يتيقن الشبع باللحم المحرم ; ولأن الشفاء لا يتعين له طريق بل يحصل بأنواع
[
ص:
272 ]
من الأدوية وبغير ذلك بخلاف المخمصة فإنها لا تزول إلا بالأكل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية