صفحة جزء
وسئل عن رجل له مملوك هرب ثم رجع .

فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه فهل يأثم سيده ؟ وهل تجوز عليه الصلاة
؟ .


فأجاب : الحمد لله . لم يكن له أن يقتل نفسه . وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه [ ص: 290 ] أن يصبر إلى أن يفرج الله .

فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يقتر عليه في النفقة أو يعتدي عليه في الاستعمال أو يضربه بغير حق أو يريد به فاحشة ونحو ذلك . فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية .

{ ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه . فقال لأصحابه : صلوا عليه } فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه . وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم ، فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية