فأجاب : تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع ، ولا كان من [ ص: 298 ] عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه . بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة ; كأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع .
فمن الأئمة من رخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي . ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة . فالأقوال فيه ثلاثة : الاستحباب والكراهة والإباحة وهذا أعدل الأقوال .
فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت .
وأما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين . ولم يكن يكرهها في الأخرى . وإنما رخص فيها لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة وخواتيمها ، وروي عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة ، فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر والله أعلم .