[ ص: 9 ] فصل وافتتح
مالك رحمه الله ( كتاب الزكاة في موطئه بذكر حديث
أبي سعيد ; لأنه أصح ما روي في الباب وكذلك فعل
مسلم في صحيحه وفيه ذكر نصاب الورق ونصاب الإبل ونصاب الحب والثمر ثم الماشية والعين لا بد فيها من مرور الحول . فثنى بما رواه عن
أبي بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم . في اعتبار الحول . ولو كان قد خالفهم
معاوية وابن عباس فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم لا سيما
الصديق لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46865عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي } وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12283إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا } .
ثم ذكر " نصاب الذهب " والحجة فيه أضعف من الورق فلهذا أخره .
ثم ذكر
ما تؤخذ الزكاة منه فذكر الأحاديث والآيات في ذلك وأجودها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وكتابه في الصدقة وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن الصدقة لا تكون إلا في العين والحرث
[ ص: 10 ] والماشية واختاره . وقال
ابن عبد البر : وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر وقال
ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري : أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء : في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب . إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة .