فصل وتجب
الزكاة في مال اليتامى عند
مالك والليث والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وهو مروي عن
عمر وعائشة وعلي وابن عمر وجابر - رضي الله عنهم قال
عمر : اتجروا في أموال اليتامى
[ ص: 18 ] لا تأكلها الزكاة وقالته
عائشة أيضا . وروي ذلك عن
الحسن بن علي وهو قول
عطاء وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين .