فصل
والمعادن : إذا أخرج منها نصابا من الذهب والفضة ففيه الزكاة عند أخذه : عند
مالك والشافعي وأحمد وزاد
أحمد الياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والسبج والزرنيخ . وعند
إسحاق وابن المنذر : يستقبل به حولا ويزكيه
وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع : كالحديد والرصاص والنحاس دون غيره .
[ ص: 19 ] وأما
ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان فلا زكاة فيه عند الجمهور . وقيل فيه الزكاة وهو قول
الزهري والحسن البصري ورواية
لأحمد .