[ ص: 24 ] فصل
ومن باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها فالزكاة عليه وإن كان قبل بدو صلاحها
فالزكاة على المشتري والموهوب له والوارث إن كان في حصة كل واحد نصاب . ويخرص النخل والكرم على أربابه ويخلى بينهم وبينه فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا باعوا ويخفف عنهم وما أكل من الزرع أو القطاني . وهو أخضر صغير فلا زكاة فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9909إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع } رواه
أبو داود . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599656خففوا على الناس فإن في المال الوطية والآكلة والعرية } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد . وقال : " الوطية " السابلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين . و " العرية " هي هبة ثمرة نخلة أو نخلات لمن يأكله . و " الآكلة " أهل المال يأكلون منه .