عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الزكاة
فصل لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق من صنف واحد
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
25
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
فصل
ولا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق من صنف واحد
. والقمح والشعير والسلت عند
مالك
صنف واحد فإذا اجتمع من هذه الثلاثة
[
ص:
25 ]
نصاب وجبت الزكاة ويخرج كل بحسابه . وكذلك القطاني : وهي الحمص والباقلاء والعدس ونحو ذلك صنف واحد عنده والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة . كما في الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599657
ما كان يسقى بماء السماء والأنهار والعيون ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح أو السانية والدواليب - وهي أسماء شيء واحد كالسانية والناضح هي الإبل يستقى بها لشرب الماء - ففيه نصف العشر ومما سقي نصفه بهذا ونصفه بهذا أو نصف السنة ففيه ثلاثة أرباع العشر
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث