فصل وأما
" صدقة البقر " : فقد ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599669عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة وأن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا } . رواه
أحمد والنسائي والترمذي عن
مسروق عنه . وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه
لعمرو بن حزم ورواه
مالك في موطئه عن
طاوس عن
معاذ وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد الإجماع عليه وجماهير العلماء على أنه ليس فيما دون الثلاثين شيء . وحكي عن
سعيد والزهري أن في الخمس شاة كالإبل .
ومن شرطها أن تكون سائمة كما في حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599670ليس في العوامل صدقة } رواه
أبو داود . وروي عن
علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا : لا صدقة في البقر العوامل .
ومالك والليث يقولان : فيها الصدقة .
[ ص: 37 ] ويخرج في الثلاثين الذكر وفي الأربعين الأنثى فإن أخرج ذكرا هل يجزئه ؟ قولان . قال
ابن القاسم : يجزئه .
وأشهب قال لا يجزئه وهو مذهب
أحمد وجماعة من العلماء . فإن كانت كلها ذكورا أخرج منها . وإذا بلغت مائة وعشرين خير رب المال بين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . والتبيع : الذي له سنة ودخل في الثانية . والبقرة المسنة ما لها سنتان .