صفحة جزء
فصل ولا بد في الزكاة من الملك .

واختلفوا في اليد . فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تجب في كل دين وكل عين وإن لم تكن تحت يد [ ص: 46 ] صاحبها كالمغصوب والضال . والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه كالدين على الموسر . وهذا أحد قولي الشافعي وهو أقواهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية