فصل
ولا بد في الزكاة من الملك .
واختلفوا في اليد . فلهم في
زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تجب في كل دين وكل عين وإن لم تكن تحت يد
[ ص: 46 ] صاحبها كالمغصوب والضال . والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه كالدين على الموسر . وهذا أحد قولي
الشافعي وهو أقواهما .