فصل وللناس في
إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يجزئ بكل حال . كما قاله
أبو حنيفة .
والثاني : لا يجزئ بحال . كما قاله
الشافعي .
والثالث : أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة مثل من تجب عليه شاة في الإبل وليست عنده ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس . وهذا هو المنصوص عن
أحمد صريحا . فإنه منع من إخراج القيم . وجوزه في مواضع للحاجة ; لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه . فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين . واختاروا المنع . لأنه المشهور عنه كقول
الشافعي . وهذا القول أعدل الأقوال كما ذكرنا مثله في الصلاة فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا : كسائر أدلة الوجوب .
ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة وفي العين من المشقة المنفية شرعا .