[ ص: 50 ] وسئل عن قرية بها فلاحون وهي نصفان : أحد فلاحي النصف له غنم تجب فيها الزكاة والنصف الآخر ليس لفلاحيه غنم . قدر ما تجب فيه الزكاة فألزم الإمام أهل القرية بزكاة الغنم على الفلاحين : فهل تجب على من له النصاب ؟ وإذا وجبت عليه : فهل يجوز للإمام أن يأخذ ممن ليس له نصاب ؟ .
فأجاب : إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه وإن كان المطلوب فوق الواجب على سبيل الظلم اشترك فيه الجميع بحسب أموالهم والله أعلم .