وأما الحياصة : إذا كان فيها فضة يسيرة فإنها تباح على أصح القولين . وأما الكلاليب التي تمسك بها العمامة وتحتاج إليها إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه . فهي أولى بالإباحة من الخاتم فإن الخاتم يتخذ للزينة وهذا للحاجة . وهذه متصلة باليسير ليست مفردة كالخاتم ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى جنسه كشعيرة السكين وحلقة الإناء تباح في الآنية وإن كره مباشرته بالاستعمال .
و ( باب اللباس أوسع من باب ( الآنية فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء . وأما باب اللباس : فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك . ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا .
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح يسير الفضة للزينة مفردا أو مضافا إلى غيره كحلية السيف وغيره فكيف يحرم [ ص: 65 ] يسير الفضة للحاجة .
فلما كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عامة في آنية الذهب والفضة وفي لباس الذهب والحرير . استثني من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك .
فأما لبس الفضة : إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والله سبحانه وتعالى أعلم .