[ ص: 66 ] وسئل عن جندي قال للصانع : اعمل لي حياصة من ذهب أو فضة واكتب عليها ( بسم الله الرحمن الرحيم : فهل يجوز ذلك ؟ ثم لا بد من إعادتها إلى النار لتمام عملها . وهل يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة ؟ .
وأما حياصة الفضة ، ففيها نزاع بين العلماء : وقد أباحها الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين .
وأما كتابة القرآن عليها : فيشبه كتابة القرآن على الدرهم والدينار . ولكن يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابة وهذا كله مكروه فإنه يفضي إلى ابتذال القرآن وامتهانه ووقوعه في [ ص: 67 ] المواضع التي ينزه القرآن عنها . فإن الحياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك . هو في معرض الابتذال والامتهان .