عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الزكاة
باب صدقة الفطر
مسألة عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ويقول هو نافلة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
70
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
70 ]
وسئل رحمه الله
عمن عليه زكاة الفطر ؟ ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ويقول هو نافلة هل يكره
؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ;
كالشافعي
وأحمد
وغيرهما . وإنما تنقل كراهيته عن
مالك
.
وأما
النقص عن الواجب
فلا يجوز باتفاق العلماء لكن هل الواجب صاع ؟ أو نصف صاع ؟ أو أكثر ؟ فيه قولان والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة