صفحة جزء
[ ص: 70 ] وسئل رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ؟ ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ويقول هو نافلة هل يكره ؟ .


فأجاب : الحمد لله . نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ; كالشافعي وأحمد وغيرهما . وإنما تنقل كراهيته عن مالك .

وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء لكن هل الواجب صاع ؟ أو نصف صاع ؟ أو أكثر ؟ فيه قولان والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية