فأجاب : الحمد لله . إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب .
وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع : هل يجوز مطلقا ؟ أو لا يجوز مطلقا ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال - في مذهب أحمد وغيره وهذا القول أعدل الأقوال .
فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب [ ص: 80 ] المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه . وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء .