أظهرهما الجواز ; لأن الزكاة مبناها على المواساة وهنا قد أخرج من جنس ما يملك بخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب وهذا لا يجوز . كما قال تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } الآية .
ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه فإذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها .