وسئل شيخ الإسلام عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع : فهل إعطاؤه . يسقط الفرض عن صاحب الزرع إذا عجلها له قبل إدراك زرعه ؟ أم لا ؟ .
فأجاب : وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . فيجوز [ ص: 86 ] تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب .
ويجوز تعجيل المعشرات قبل وجوبها إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه ونبت الزرع قبل اشتداد الحب .