صفحة جزء
وسئل عن رجل تحت يده مال فوق النصاب فأخرج منه شيئا من زكاة الفرض ظنا منه أنه قد حال عليه الحول ثم تبين أنه لم يحل الحول وفيمن يخرج الزكاة وفي نفسه إذا كان الحول حالا فهي زكاة وإلا تكون سلفا على ما يجب بعد : هل يجزئ في الصورتين ؟


فأجاب : نعم يجزئ ذلك في الصورتين جميعا إذا وجبت الزكاة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية