وسئل عن رجل عليه زكاة : هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين ؟ أو أن يشتري لهم منها ثيابا أو حبوبا ؟ وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط زكاتها ؟ وهل يلزمه إعطاء الزكاة في بلد القلة والمال أم لا .
وهل إذا مات فقير وله عليه مال : هل له أن يحسبه من الزكاة ؟ أو يطلبه من غيره فيأخذ عنه ؟ وهل يعطي لمن لا يصلي ؟ أم لا ؟ .
[ ص: 89 ] وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب به وجيران المال أحق بصدقته فإن استغنوا عنها أعطى البعيد وإن أعطاها الفقراء في غير البلد جاز .