وسئل قدس الله روحه عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم ؟ هل هو الأفضل أو دفعها إلى الأجنبي ؟ .
فأجاب : أما دفع الزكاة إلى أقاربه : فإن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها فالقريب أولى . وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب . قال أحمد عن سفيان بن عيينة كانوا يقولون : لا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة ولا يقي بها ماله .