وصنف يأخذها لحاجة المسلمين : كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه .
وأما دفعها إلى الوالدين : إذا كانوا غارمين أو مكاتبين : ففيها وجهان . والأظهر جواز ذلك .
وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال ; لأن المقتضي موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم .