صفحة جزء
[ ص: 90 ] وسئل رحمه الله عن دفعها إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم هل يجوز أم لا ؟


فأجاب : الذين يأخذون الزكاة صنفان : صنف يأخذ لحاجته . كالفقير والغارم لمصلحة نفسه .

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين : كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه .

وأما دفعها إلى الوالدين : إذا كانوا غارمين أو مكاتبين : ففيها وجهان . والأظهر جواز ذلك .

وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال ; لأن المقتضي موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية