[ ص: 91 ] وسئل عن امرأة فقيرة وعليها دين ولها أولاد بنت صغار ولهم مال وهم تحت الحجر : هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم ؟ أم لا ؟ وهل هي أولى من غيرها أم لا ؟
فأجاب : أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره . وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين .
وأما دفعها لأجل النفقة : فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها . وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب والله أعلم .