صفحة جزء
[ ص: 92 ] وسئل رحمه الله هل من كان عليه دين يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء . دينه ؟ أم لا ؟


فأجاب : إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه ; في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره .

وأما إن كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع : والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه . وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية