صفحة جزء
وسئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم ؟


فأجاب : إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليه فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب .

وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت الحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية