عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
كتاب الصيام
مسألة هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروب الشمس
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
216
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن غروب الشمس : هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها ؟
عرض الحاشية
فأجاب :
إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم
ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق .
[
ص:
216 ]
وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9464
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية