[ ص: 259 ] وسئل عن رجل باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدري : أهو يتسحر ؟ أم يؤذن ؟ ثم غلب على ظنه أنه يتسحر فوطئها وبعد يسير أضاء الصبح فما الذي يجب عليه ؟ أفتونا مأجورين .
فأجاب : هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال : أحدها : عليه القضاء والكفارة . هذا إحدى الروايتين عن أحمد .
وقال مالك : عليه القضاء لا غير وهذه الرواية الأخرى عنه وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما .
والثالث : لا قضاء ولا كفارة عليه . وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أظهر الأقوال ; ولأن الله تعالى عفا عن الخطأ [ ص: 260 ] والنسيان وأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب . والجماع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق ولا قضاء عليه إذا استمر الشك .