وأما السواك فجائز بلا نزاع لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد . ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه . كما هو مبسوط في موضعه .
وذوق الطعام يكره لغير حاجة ; لكن لا يفطره . وأما للحاجة [ ص: 267 ] فهو كالمضمضة .
وأما القيء : فإذا استقاء : أفطر وإن غلبه القيء لم يفطر . والادهان : لا يفطر بلا ريب .
وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة والجروح والذي يرعف ونحوه فلا يفطر وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء .
وأما الاحتجام : ففيه قولان مشهوران ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطر والفصاد ونحوه فيه قولان في مذهبه أحدهما أن ذلك كالاحتجام .
ومذهبه في الكحل الذي يصل إلى الدماغ أنه يفطر كالطيب وللحاجة ومذهب مالك نحو ذلك وأما أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فلا يريان الفطر بذلك والله أعلم .