صفحة جزء
وسئل رحمه الله عما ورد في ثواب صيام الثلاثة أشهر وما تقول في الاعتكاف فيها والصمت . هل هو من الأعمال الصالحات ؟ أم لا ؟


فأجاب : أما تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن أصحابه . ولا أئمة المسلمين بل قد ثبت في الصحيح . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم إلى شعبان ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان من أجل شهر رمضان .

وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في [ ص: 291 ] الفضائل بل عامتها من الموضوعات المكذوبات وأكثر ما روي في ذلك { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان } .

وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم رجب } وفي إسناده نظر لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس ; ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب . ويقول : لا تشبهوه برمضان .

ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم فقال : " ما هذا فقالوا : رجب فقال : أتريدون أن تشبهوه برمضان ؟ وكسر تلك الكيزان " . فمتى أفطر بعضا لم يكره صوم البعض .

وفي المسند وغيره : حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم الأشهر الحرم : وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم . فهذا في صوم الأربعة جميعا لا من يخصص رجبا .

وأما تخصيصها بالاعتكاف فلا أعلم فيه أمرا بل كل من صام صوما [ ص: 292 ] مشروعا وأراد أن يعتكف من صيامه كان ذلك جائزا بلا ريب وإن اعتكف بدون الصيام ففيه قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد : أحدهما : أنه لا اعتكاف إلا بصوم كمذهب أبي حنيفة ومالك .

والثاني : يصح الاعتكاف بدون الصوم . كمذهب الشافعي وأما الصمت عن الكلام مطلقا في الصوم أو الاعتكاف أو غيرهما فبدعة مكروهة باتفاق أهل العلم . لكن هل ذلك محرم أو مكروه ؟ فيه قولان في مذهبه وغيره .

وفي صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها مصمتة لا تتكلم فقال لها أبو بكر : إن هذا لا يحل إن هذا من عمل الجاهلية وفي صحيح البخاري عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال : من هذا ؟ فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال : مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه } . فأمره صلى الله عليه وسلم مع نذره للصمت أن يتكلم كما أمره مع [ ص: 293 ] نذره للقيام أن يجلس ومع نذره ألا يستظل أن يستظل . وإنما أمره . بأن يوفي بالصوم فقط . وهذا صريح في أن هذه الأعمال ليست من القرب التي يؤمر بها الناذر .

وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " { من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه } . كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلها فمن فعلها على وجه التعبد بها والتقرب واتخاذ ذلك دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال جاهل مخالف لأمر الله ورسوله . ومعلوم أن من يفعل ذلك من نذر اعتكافا ونحو ذلك إنما يفعله تدينا ولا ريب أن فعله على وجه التدين حرام فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربة ويتقرب إلى الله تعالى بما لا يحبه الله وهذا حرام لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه فقد يكون معذورا بجهله إذا لم تقم عليه الحجة فإذا بلغه العلم فعليه التوبة .

وجماع الأمر في الكلام قوله صلى الله عليه وسلم " { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . فليقل خيرا أو ليصمت } فقول الخير وهو الواجب أو المستحب خير من السكوت عنه وما ليس بواجب ولا مستحب فالسكوت عنه خير من قوله .

[ ص: 294 ] ولهذا قال بعض السلف لصاحبه : السكوت عن الشر خير من التكلم به فقال له الآخر : التكلم بالخير خير من السكوت عنه . وقد قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى } وقال تعالى : { لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما } .

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله تعالى } والأحاديث في فضائل الصمت كثيرة وكذلك في فضائل التكلم بالخير والصمت عما يجب من الكلام حرام سواء اتخذه دينا أو لم يتخذه . كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله وتبغض ما يبغضه الله ورسوله وتبيح ما أباحه الله ورسوله وتحرم ما حرمه الله ورسوله .

[ ص: 295 ] وقال رحمه الله فصل قول عائشة : " { ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله } هذا إشارة إلى مقامه في المدينة وأنه كان يعتكف أداء أو قضاء فإنه قد ثبت في الصحيح أنه أراد أن يعتكف مرة فطلب نساؤه الاعتكاف معه فرأى أن مقصود بعضهن المباهاة فأمر بالخيام فقوضت وترك الاعتكاف ذلك العام حتى قضاه من شوال .

وهو صلى الله عليه وسلم لم يصم رمضان إلا تسع مرات فإنه فرض في العام الثاني من الهجرة بعد أن صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه مرة واحدة فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول من السنة الأولى . وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر ذلك العام بصيامه فلما أهل العام الثاني أمر الناس بصيامه وهل كان أمر إيجاب أو [ ص: 296 ] استحباب ؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم والصحيح أنه كان أمر إيجاب ابتدئ في أثناء النهار لم يؤمروا به من الليل فلما كان في أثناء الحول - رجب أو غيره - فرض شهر رمضان وغزا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ذلك العام - أول شهر فرض - غزوة بدر وكانت يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من الشهر فلما نصره الله على المشركين أقام بالعرصة بعد الفتح ثلاثا فدخل عليه العشر وهو في السفر فرجع إلى المدينة ولم يبق من العشر إلا أقله فلم يعتكف ذلك العشر بالمدينة وكان في تمامه مشغولا بأمر الأسرى والفداء . ولما شاورهم في الفداء قام فدخل بيته ثم خرج .

وأحواله المنقولة عنه تدل على أنه لم يعتكف تمام ذلك العشر لكن يمكن أنه قضى اعتكافه كما قضى صيامه وكما قضى اعتكاف العام الذي أراد نساؤه الاعتكاف معه فيه فهذا عام بدر .

وأيضا فعام الفتح سنة ثمان كان قد سافر في شهر رمضان ودخل مكة في أثناء الشهر وقد بقي منه أقله وهو في مكة مشتغل بآثار الفتح وتسرية السرايا إلى ما حول مكة وتقرير أصول [ ص: 297 ] الإسلام بأم القرى والتجهز لغزو هوازن لما بلغه أنهم قد جمعوا له مع مالك بن عوف النضري . وقد أقام بمكة في غزوة الفتح تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة .

قالوا : لأنه لم يكن قد أجمع المقام بمكة لأجل غزو هوازن فكان مسافرا فيها غير متفرغ للاعتكاف بمكة ذلك العام . فهذه ثلاثة أعوام لم يعتكف فيها في رمضان بل قضى العام الواحد الذي أراد اعتكافه ثم تركه وأما الآخران - فالله أعلم - أقضاهما مع الصوم أم لم يقضها مع شطر الصلاة . فقد ثبت عنه أنه قال : " { إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم } وثبت عنه أنه قال : " { إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة } أي الصوم أداء والشطر أداء وقضاء فالاعتكاف ملحق بأحدهما .

ولم ينقل عنه أنه قضى اعتكافا فاته في السفر فلا يثبت الجواز إلا أنه لعموم حديث عائشة يبقى فيه إمكان والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية