صفحة جزء
[ ص: 10 ] وسئل عن امرأة حجت حجة الإسلام وما اعتمرت وفي العام الثاني قصدت أن تحج عن بنتها وكانت بالأول أحرمت بحج وعمرة فهل عليها عمرة أخرى ؟


فأجاب : لا عمرة عليها لما مضى وأما إذا اعتمرت في هذا العام عن نفسها غير العمرة عن بنتها جاز ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية