واختلف الناس في
أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على ثلاثة أقوال : فقالت طائفة من
السلف : هو حرام اتباعا لما فهموه من قوله تعالى {
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . ولما ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601373عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رد لحم الصيد لما أهدي إليه } .
وقال آخرون منهم
أبو حنيفة : بل هو مباح مطلقا عملا بحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=601374 { أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأهدى لحمه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه لم يصده له } كما جاء في الأحاديث الصحيحة .
وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث : بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده له المحرم ولا ذبحه من أجله ; توفيقا بين الأحاديث كما روى
جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601375عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ ص: 175 ] لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم } قال
الشافعي : هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس . وهذا مذهب
مالك وأحمد والشافعي وغيرهم .
وإنما اختلفوا إذا
صيد لمحرم بعينه . فهل يباح لغيره من المحرمين ؟ على قولين هما وجهان في مذهب
أحمد رحمه الله تعالى .