وكان المشركون يذبحون للقبور ويقربون لها القرابين وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل والإبل وغير ذلك تعظيما للميت . فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله .
[ ص: 307 ] ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به . ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا .
وقال رحمه الله فصل والأضحية بالحامل جائزة فإذا خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما . سواء أشعر أو لم يشعر . وإن خرج حيا ذبح ومذهب مالك إن أشعر حل وإلا فلا وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه والله أعلم .
[ ص: 308 ] وقال رحمه الله فصل و " الهتماء " التي سقط بعض أسنانها فيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد . أصحهما أنها تجزئ وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق . والعفراء أفضل من السوداء وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم .