[ ص: 14 ] فصل وأما
زيارة " معابد الكفار " مثل الموضع المسمى " بالقمامة " أو " بيت لحم " أو " صهيون " أو غير ذلك ; مثل " كنائس النصارى " فمنهي عنها . فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته : فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب
أحمد وغيره قيل : تكره الصلاة فيها مطلقا واختاره
Multitarajem.php?tid=13371,13372ابن عقيل وهو منقول عن
مالك . وقيل : تباح مطلقا . وقيل : إن كان فيها صور نهي عن الصلاة وإلا فلا وهذا منصوص عن
أحمد وغيره وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20414لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة } ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم
مكة كان في
الكعبة تماثيل فلم يدخل
الكعبة حتى محيت تلك الصور والله أعلم .