الثالث عشر : أن
الأحكام الكلية التي يشترك فيها المسلمون - سواء كانت مجمعا عليها أو متنازعا فيها - ليس للقضاة الحكم فيها ; بل الحاكم العالم كآحاد العلماء يذكر ما عنده من العلم وإنما يحكم القاضي في أمور معينة . وأما كون هذا العمل واجبا أو مستحبا أو محرما فهذا من الأحكام الكلية التي ليس لأحد فيها حكم إلا لله ورسوله . وعلماء المسلمين يستدلون على حكم الله ورسوله بأدلة ذلك . وهؤلاء حكموا في الأحكام الكلية وحكمهم في ذلك
[ ص: 298 ] باطل بالإجماع .