صفحة جزء
الثاني والعشرون : أن الحاكم لو ظن الإجماع فيما ليس فيه إجماع وألزم الناس بذلك القول لظنه أنه مجمع عليه ولم يستدل على ذلك بكتاب أو سنة وكان فيه نزاع لم يعلمه لكان مخطئا في إلزام الناس [ ص: 302 ] بذلك بالإجماع ; إلا أن يدل عليه كتاب أو سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية