الثالث والعشرون : أن
الحاكم متى خالف نصا أو إجماعا نقض حكمه باتفاق الأئمة وحكم هؤلاء خالف النص والإجماع من وجوه كثيرة فهو مستحق للنقض بالإجماع .
الرابع والعشرون : أن هذا الحكم وأمثاله هو مثل ما تقدم من الحكم مرة بعد مرة في بعض ما هو في نظير هذه القضية وكل واحد من تلك الأحكام باطل بالإجماع من وجوه كثيرة : فكذلك هذا .
الخامس والعشرون : أن هذه الأحكام مع أنها باطلة بالإجماع فإنها مثيرة للفتن مفرقة بين قلوب الأمة متضمنة للعدوان على المسلمين وعلى ولاة أمورهم مؤذية لهم جالبة للفتن بين المسلمين . والحكم بما أنزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة
والحكم بغير ما أنزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة . فيجب نقضه بالإجماع .