الثاني والثلاثون : أن
قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف لإجماع المسلمين وإنما هو دين
النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=70519أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال : فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم } . والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى الله والرسول وهؤلاء لم يردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول ; بل حكموا برده بقولهم وهذا باطل بإجماع المسلمين .
وأيضا فحكموا بقول ثالث خلاف قولي علماء المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين وهذا باطل بإجماع المسلمين .
[ ص: 307 ] الثالث والثلاثون : أن كلامهم تضمن الاعتراف بأن ما أفتى به المفتي هو قول بعض علماء المسلمين . وحينئذ فما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الله والرسول ولا يحكم فيه إلا كتاب الله أو سنة نبيه وهؤلاء
حكموا فيما تنازع فيه المسلمون بغير كتاب الله ولا سنة رسوله . ومثل هذا الحكم باطل بإجماع المسلمين . وهذا لو كان ما أفتى به قول بعضهم فكيف وهو ذكر القولين اللذين اتفق المسلمون عليهما . والقول الذي أنكروه هو قول الأئمة الكبار وقولهم لم ينقله أحد من الأئمة الكبار ولا الصغار ؟