الوجه الحادي والأربعون : أنهم لو قالوا ببعض أقوال العلماء فظنوا أنه لا تنازع فيه كانوا عددا مثل من يظن : أن السنة للزائر أن
يقف عند القبر ويستقبله ويسلم عليه وقد يظن ذلك إجماعا وهو غالط ; فإن من العلماء من لم يستحب استقبال القبلة ومنهم من لم يستحب الوقوف عند القبر كما قد بين النقل عنهم في مواضعه . وأما هؤلاء فحكموا بقول لم يقله أحد من علماء المسلمين وذلك باطل بالإجماع .
الثاني والأربعون : أن ما قالوه لو قاله مفت لوجب الإنكار عليه
[ ص: 313 ] ومنعه وحبسه إن لم ينته عن الإفتاء به ; لأنه مخالف للسنة والإجماع فكيف إذا قاله حاكم يلزم الناس به وهو أولى بالمنع والعقوبة على ذلك كأهل البدع : من
الخوارج والرافضة وغيرهم والذين يبتدعون بدعة يلزمون بها الناس ويعادون من خالفهم فيها ويستحلون عقوبته والبدع المتضمنة للشرك واتخاذ القبور أوثانا والحج إليها ودعاء غير الله وعبادته : من بدع
الخوارج والروافض . والله أعلم . والحمد لله وحده . وصلى الله على
محمد وآله وصحبه وسلم .