وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الدعاء وفي غير الصلاة . وإنما تنازعوا في وجوب
الصلاة عليه في الصلاة المكتوبة . وفي الخطب فأوجب ذلك
الشافعي ولم يوجبه
أبو حنيفة ومالك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد روايتان . وإذا قيل بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو ؟ على روايتين . وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وسلم والسلام عليه مأمور به في الصلاة وهو في التشهد الذي هو
[ ص: 409 ] ركن في الصلاة عند
الشافعي وأحمد في المشهور عنه فتبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا . والتشهد الأخير عند
مالك وأبي حنيفة وعند
مالك وأحمد في المشهور عنه : إذا
ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا فعليه سجود السهو . وهذا يسميه الإمام
أحمد واجبا ويسميه
أصحاب مالك سنة واجبة . ويقولون : سنة واجبة . وليس في ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد تركه يعيد ومن تركه سهوا فعليه سجود السهو .
ومالك وأحمد عندهما الأفعال في الصلاة أنواع كأفعال الحج .
وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع ; لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئا بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمدا أو سهوا . وأما
الشافعي فعنده الواجب فيها هو الركن بخلاف الحج فإنه باتفاقهم فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب .