فأجاب : الحمد لله . أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين ; وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية . وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه للعلماء قولان : أظهرهما أن ذلك جائز فإن جند الشام كتبوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا - أي : غطوا أسلحتهم بالحرير - وجدنا لذلك رعبا في قلوبنا . فكتب إليهم عمر : وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم .