صفحة جزء
[ ص: 27 ] وسئل رحمه الله هل يجوز للجندي أن يلبس شيئا من الحرير والذهب والفضة في القتال ; أو وقت يصل رسل العدو إلى المسلمين ؟


فأجاب : الحمد لله . أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين ; وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية . وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه للعلماء قولان : أظهرهما أن ذلك جائز فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب : إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا - أي : غطوا أسلحتهم بالحرير - وجدنا لذلك رعبا في قلوبنا . فكتب إليهم عمر : وأنتم فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم .

ولأن لبس الحرير فيه خيلاء والله يحب الخيلاء حال القتال كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { إن من الخيلاء ما يحبه الله ومن الخيلاء ما يبغضه الله فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل عند الحرب . وعند الصدقة . وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في البغي والفخر } . { ولما كان يوم أحد اختال أبو دجانة [ ص: 28 ] الأنصاري بين الصفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن } .

وأما يسير الحرير مثل العلم الذي عرضه أربعة أصابع ونحو ذلك فيجوز مطلقا وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء ; والأظهر جوازه أيضا ; فإن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم " { إنه نهى عن الذهب إلا مقطعا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية