صفحة جزء
فصل عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع . فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر ; وبالعكس . وكذلك الحسبة وولاية المال .

وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين وأي من ظلم [ ص: 69 ] وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين . إنما الضابط قوله تعالى { إن الأبرار لفي نعيم } { وإن الفجار لفي جحيم } .

وإذا كان كذلك : فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك . وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف ; كجلد السارق . ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ; ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود . كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك ; والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك مما هو معروف . وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب : ليس لوالي الحرب حكم في شيء وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء ; وهذا اتبع السنة القديمة ; ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية