[ ص: 214 ] وسئل شيخ الإسلام عن مسلم بدرت منه معصية في حال صباه توجب مهاجرته ومجانبته . فقالت طائفة منهم : يستغفر الله ويصفح عنه ويتجاوز عن كل ما كان منه . وقالت طائفة أخرى : لا تجوز أخوته ولا مصاحبته . فأي الطائفتين أحق بالحق ؟
وإذا كان كذلك وتاب الرجل فإن عمل عملا صالحا سنة من الزمان ولم ينقض التوبة فإنه يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم . وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة فللعلماء فيه قولان مشهوران . منهم من يقول : في الحال يجالس وتقبل شهادته . ومنهم من يقول : لا بد من مضي سنة كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل . وهذه من [ ص: 215 ] مسائل الاجتهاد . فمن رأى أن تقبل توبة هذا التائب ويجالس في الحال قبل اختباره : فقد أخذ بقول سائغ . ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صالحا ويظهر صدق توبته فقد أخذ بقول سائغ . وكلا القولين ليس من المنكرات .