صفحة جزء
فصل ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة والمحصن هنا : هو الحر العفيف وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام .

التالي السابق


الخدمات العلمية