فأجاب : نعم . إذا أعطى ولي الأمر لمثل هذا ما يكفيه من أموال [ ص: 590 ] بيت المال كان ذلك جائزا . ومال الديوان الإسلامي ليس كله ولا أكثره حراما . حتى يقال فيه ذلك . بل فيه من أموال الصدقات والفيء وأموال المصالح ما لا يحصيه إلا الله وفيه ما هو حرام أو شبهة فإن علم أن الذي أعطاه من الحرام لم يكن له أخذ ذلك وإن جهل الحال لم يحرم عليه ذلك . والله أعلم .