[ ص: 600 ] وسئل رحمه الله عن رجل أهدى إلى ملك عبدا ثم إن المهدى إليه مات وولي مكانه ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك .
فأجاب : الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين كالخيل والسلاح الذي يشترى بمال المسلمين أو يهدى لملوك المسلمين . من أموال بيت المال فإذا تصرف فيهم الملك الثاني بعتق أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له . وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ تصرف الثاني كما ينفذ تصرف الأول ؟ نعم . وهذا مذهب الأئمة كلهم . والله أعلم .