[ ص: 79 ] فصل : هذا إذا أكراه الأرض والشجر أو الشجرة وحدها لأن يخدمها ويأخذ الثمرة بعوض معلوم . فإن
باعه الثمرة فقط وأكراه الأرض للسكنى : فهنا لا يجيء إلا الأصل الأول المذكور عن
Multitarajem.php?tid=13371,13372ابن عقيل وبعضه عن
مالك وأحمد في إحدى الروايتين إذا كان الأغلب هو السكنى . وهو أن الحاجة داعية إلى الجمع بينهما . فيجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق كما تقدم من النظائر . وهذا إذا كان كل واحد من السكنى والثمرة مقصودا له كما يجري في حوائط
دمشق ; فإن البستان يكترى في المدة الصيفية للسكنى فيه وأخذ ثمره من غير عمل على الثمرة أصلا ; بل العمل على المكري المضمن .
وعلى ذلك الأصل : فيجوز وإن كان الثمر لم يطلع بحال سواء كان جنسا واحدا أو أجناسا متفرقة كما يجوز مثل ذلك في القسم الأول . فإنه إنما جاز لأجل الجمع بينه وبين المنفعة . وهو في الحقيقة جمع بين بيع وإجارة بخلاف القسم الأول ; فإنه قد يقال : هو إجارة ; لأن مئونة توفية الثمر هنا على المضمن وبعمله يصير ثمرا :
[ ص: 80 ] بخلاف القسم الأول ; فإنه إنما يصير مثمرا بعمل المستأجر ; ولهذا يسميه الناس ضمانا إذ ليس هو بيعا محضا ولا إجارة محضة فسمي باسم الالتزام العام في المعاوضات وغيرها وهو الضمان كما يسمي الفقهاء مثل ذلك في قوله : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه . وكذلك يسمى القسم الأول ضمانا أيضا لكن ذاك يسمى إجارة . وهذا إذا سمي إجارة أو اكتراء : فلأن بعضه إجارة أو اكتراء وفيه بيع أيضا .
فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة أصلا وإنما جاءت لأجل جذاذ الثمرة مثل أن يشتري عنبا أو بلحا ويريد أن يقيم في الحديقة لقطافه : فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحه ; لأن المنفعة إنما قصدت هنا لأجل الثمر فلا يكون الثمر تابعا لها ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز بيع الثمر ; بخلاف القسم الذي قبله ; فإن المنفعة إذا كانت مقصودة احتاج إلى استئجارها واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة فاحتاج إلى الجمع ; لأن المستأجر لا يمكنه إذا استأجر المكان للسكنى أن يدع غيره يشتري الثمرة ; ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا أن يكون له ثمرة يأكلها ; فإن مقصوده الانتفاع بالسكنى في ذلك المكان والأكل من الثمر الذي فيه . ولهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السكنى وإنما الشجر قليل مثل أن يكون في الدار نخلات أو عريش عنب ونحو ذلك فالجواز هنا مذهب
مالك وقياس أكثر نصوص
أحمد وغيره .
[ ص: 81 ] وإن كان المقصود مع السكنى التجارة في الثمر وهو أكثر من منفعة السكنى : فالمنع هنا أوجه منه في التي قبلها كما فرق بينهما
مالك وأحمد . وإن كان المقصود السكنى والأكل : فهو شبيه بما لو قصد السكنى والشرب من البئر . وإن كان ثمن المأكول أكثر : فهنا الجواز فيه أظهر من التي قبلها ودون الأولى على قول من يفرق . وأما على قول
Multitarajem.php?tid=13371,13372ابن عقيل المأثور عن
السلف : فالجميع جائز كما قررناه لأجل الجمع . فإن اشترط مع ذلك أن يحرث له المضمن مقثاة : فهو كما لو
استأجر أرضا من رجل للزرع على أن يحرثها المؤجر . فقد استأجر أرضه واستأجر منه عملا في الذمة . وهذا جائز كما لو استكرى منه جملا أو حمارا على أن يحمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه . وهذه إجارة عين وإجارة على عمل في الذمة ; إلا أن يشترط عليه أن يكون هو الذي يعمل العمل فيكون قد استأجر عينين .
ولو لم تكن السكنى مقصودة وإنما المقصود ابتياع ثمرة في بستان ذي أجناس والسقي على البائع : فهذا عند
الليث يجوز وهو قياس القول الثالث الذي ذكرناه عن أصحابنا وغيرهم وقررناه ; لأن الحاجة إلى الجمع بين الجنسين كالحاجة إلى الجمع بين بيع الثمرة والمنفعة وربما كان أشد فإنه قد لا يمكن بيع كل جنس عند بدو صلاحه ، فإنه في كثير من الأوقات لا يحصل ذلك وفي بعضها إنما يحصل بضرر كثير .
[ ص: 82 ] وقد رأيت من يواطئ المشتري على ذلك ثم كلما صلحت ثمرة يقسط عليها بعض الثمن . وهذا من الحيل الباردة التي لا تخفى حالها كما تقدم ، وما يزال العلماء والمؤمنون ذوو الفطر السليمة ينكرون تحريم مثل هذا مع أن أصول الشريعة تنافي تحريمه ; لكن ما سمعوه من العمومات اللفظية والقياسية التي اعتقدوا شمولها لمثل هذا مع ما سمعوه من قول العلماء الذين يدرجون هذا في العموم : هو الذي أوجب ما أوجب . وهو قياس ما قررناه من جواز بيع المقثاة جميعها بعد بدو صلاحها ; لأن تفريق بعضها متعسر أو متعذر كتعسر تفريق الأجناس في البستان الواحد وإن كانت المشقة في المقثاة أوكد ; ولهذا جوزها من منع الأجناس
كمالك .
فإن قيل : هذه الصورة داخلة في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ; بخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل عليه فإنه - كما قررتم - ليس بداخل في العموم لأنه إجارة لمن يعمل لا بيع لعين وأما هذا فبيع للثمرة فيدخل في النهي . فكيف تخالفون النهي ؟ قلنا : الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمرة الذي لم يبد صلاحه وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه ; وما نصرناه من ابتياع المقاثي مع أن بعض
[ ص: 83 ] خضرها لم يخلق . وجواب ذلك كله بطريقين : أحدهما : أن يقال : إن النهي لم يشمل بلفظه هذه الصورة ; لأن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر : انصرف إلى البيع المعهود عند المخاطبين وما كان مثله ; لأن لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون . فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه كما انصرف اللفظ إلى الرسول المعين في قوله تعالى {
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا } وفي قوله : {
فعصى فرعون الرسول } أو إلى النوع المخصوص : نهيه عن بيع الثمر ، فإنه لا خلاف بين المسلمين : أن المراد بالثمر هنا الرطب دون العنب وغيره وإن لم يكن معهود شخصي ولا نوعي انصرف إلى العموم .
فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي يعهدونه دخل كدخول القرن الثاني والقرن الثالث فيما خاطب به الرسول أصحابه .
ونظير هذا : ما ذكره
أحمد في " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63071نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه } فحمله على ما كان معهودا على عهده من المياه الدائمة كالآبار والحياض التي بين
مكة والمدينة . فأما المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها التي أحدثت بعده فلم يدخله في العموم لوجود الفارق المعنوي وعدم
[ ص: 84 ] العموم اللفظي .
ويدل على عدم العموم في مسألتنا : أن في الصحيحين عن
أنس بن مالك رضي الله عنه " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=58073أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو : قيل : وما تزهو ؟ . قال : تحمر وتصفر } وفي لفظ
مسلم : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600531نهى عن بيع الثمر حتى يزهو } .
ولفظ
مسلم : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600532نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو } . ومعلوم أن ذلك : هو ثمر النخل كما جاء مقيدا ; لأنه هو الذي يزهو فيحمر أو يصفر وإلا فمن الثمار ما يكون نضجها بالبياض ; كالتوت والتفاح والعنب الأبيض والإجاص الأبيض الذي يسميه
أهل دمشق الخوخ والخوخ الأبيض الذي يسمى الفرسك ويسميه
الدمشقيون الدراق أو باللين بلا تغير لون كالتين ونحوه . ولذلك جاء في الصحيحين عن
جابر قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600533نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح . قيل : وما تشقح ؟ قال : تحمار أو تصفار ويؤكل منها } وهذه الثمرة هي الرطب وكذلك في صحيح
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69909لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تبتاعوا التمر بالتمر } والتمر الثاني هو الرطب بلا ريب . فكذلك الأول ; لأن اللفظ واحد . وفي صحيح
مسلم أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=58106لا تبتاعوا [ ص: 85 ] الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة } وقال " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29926بدو صلاحه : حمرته أو صفرته } فهذه الأحاديث التي فيها لفظ " الثمر " .
وأما غيرها فصريح في النخل كحديث
ابن عباس المتفق عليه : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600534نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه } . وفي رواية
لمسلم عن
ابن عمر : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600535أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري } . والمراد بالنخل ثمره بالاتفاق ; لأنه صلى الله عليه وسلم قد جوز اشتراء النخل المؤبر مع اشتراط المشتري لثمرته .
فهذه النصوص ليست عامة عموما لفظيا في كل ثمرة في الأرض وإنما هي عامة لفظا لكل ما عهده المخاطبون وعامة معنى لكل ما كان في معناه . وما ذكرنا عدم تحريمه ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معناه فلم يتناوله دليل الحرمة . فيبقى على الحل . وهذا وحده دليل على عدم التحريم وبه يتم ما نبهنا عليه أولا : من أن الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية والاستصحابية تدل على ذلك ; لكن بشرط نفي الناقل المغير وقد بينا انتفاءه .
الطريق الثاني : أن نقول : وإن سلمنا العموم اللفظي ; لكن ليست
[ ص: 86 ] هي مرادة ; بل هي مخصوصة بما ذكرناه من الأدلة التي تخص مثل هذا العموم ; فإن هذا العموم مخصوص بالسنة والإجماع في الثمر التابع لشجره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600536من ابتاع نخلا لم يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع } أخرجاه من حديث
ابن عمر ، فجعلها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير . ومعلوم أنها حينئذ لم يبد صلاحها ولا يجوز بيعها مفردة ، والعموم المخصوص بالنص أو الإجماع : يجوز أن يخص منه صور في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف . ويجوز أيضا تخصيصه بالإجماع وبالقياس القوي . وقد ذكرنا من آثار
السلف ومن المعاني ما يخص مثل هذا لو كان عاما أو بالاشتداد بلا تغير لون كالجوز واللوز ، فبدو الصلاح في الثمار متنوع تارة يكون بالرطوبة بعد اليبس ، وتارة باليبس بعد الرطوبة وتارة بلينه . وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض . وتارة لا يتغير . وإذا كان قد نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر : علم أن هذا اللفظ لم يشمل جميع أصناف الثمار وإنما يشمل ما تأتي فيه الحمرة والصفرة وقد جاء مقيدا : أنه النخل .
فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة فإنه عظيم المنفعة في هذه القضية التي عمت بها البلوى وفي نظائرها وانظر في عموم كلام الله عز وجل ورسوله لفظا ومعنى حتى تعطيه حقه . وأحسن ما تستدل به
[ ص: 87 ] على معناه : آثار
الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة المذكورة في قوله تعالى {
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم } .
وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن المعاومة الذي جاء مفسرا في رواية أخرى : بأنه بيع السنين فهو - والله أعلم - مثل نهيه عن بيع حبل الحبلة إنما نهى أن يبتاع المشتري الثمرة التي يستثمرها رب الشجرة . وأما اكتراء الأرض والشجرة حتى يستثمرها : فلا يدخل هذا في البيع المطلق وإنما هو نوع من الإجارة .
ونظير هذا : ما تقدم من حديث
جابر في الصحيح من أنه " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38697نهى عن كراء الأرض } وأنه " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600537نهى عن المخابرة } " وأنه " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69924نهى عن المزارعة } وأنه قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69914لا تكروا الأرض } فإن المراد بذلك : الكراء الذي كانوا يعتادونه كما جاء مفسرا وهي المخابرة والمزارعة التي كانوا يعتادونها فنهاهم عما كانوا يعتادونه من الكراء والمعاومة الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين .
وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة . هذا نهي عن الغرر في جنس
[ ص: 88 ] البيع وذاك نهي عن الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه المساقاة والمزارعة وقد بين في كل منهما أن هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضي إلى الخصومة والشنآن . وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله تعالى : {
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر } .