وسئل رحمه الله عن جماعة صودروا وأخذت أموالهم ثم أكرهوا وأجبروا على بيع أعيان من عقار ومواش وبساتين فباعوها والأعيان المذكورة بعضها ملك أولاد البائعين وبعضها وقف وبعضها ملك الغير ووضع المشتري يده عليها وحازها وخاف البائعون على إتلاف صورة الأعيان وليس لهم قدرة على انتزاعها من يده فاشتروها صورة ليعرفوا بقاءها ويحرزوها بثمن معين إلى أجل معلوم فلما آن الأجل طالبهم بالثمن : فهل يكون البيع منهم باطلا بحكم الإكراه ؟ وبيع مال الغير أم لا ؟ وهل مشتراهم منه وإقرارهم بالملك مثبت له بصحة الملك ؟ .
فكيف والمشتري لم يكره على الشراء والبائع قد بذل له الثمن الذي أداه عنه فليس للمشتري والحالة هذه مطالبته بزيادة على ذلك باتفاق الأئمة ولا مطالبته برد الأعيان التي كانت ملكه . وهي الآن بيده على ما ذكر .