صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل سير على يد رجل قماشا ليسلمه لولده بالقاهرة فلم يسلمه وباعه المسير على يده وتصرف فيه وباعه على غير بزاز بغير النقد وبغير إذن صاحب القماش له في ذلك . فهل يكون ذلك تفريطا ؟ وهل إذا فرط تلزمه قيمته ؟ وهل يكون القول في تلفه قول صاحب القماش ؟ أو قول المسير على يده ؟ أفتونا مأجورين .


فأجاب : إذا تصرف فيه بغير إذن صاحبه كان ظالما وكان ضامنا له فإن فات فعليه قيمته وإن قال المودع أمرتني ببيعه وقال المودع لم آمرك ببيعه بل بتسليمه إلى ولدي . فهذا فيه نزاع ; لكن إن باعه بيعا خارجا عن البيع المعروف مثل أن يبيعه إلى أجل أو بغير النقد - نقد البلد - أو يبيعه لمن هو جاهل أو مفلس ونحو ذلك : فهو ضامن لما يتلف من الثمن بكل حال .

[ ص: 203 ] وكذلك إذا باعه بدون قيمة المثل وسلم المبيع فهو ضامن للنقص . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية